جرجس جرجس

69

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

مؤسسة أو شركة للقيام بعمل تجاري لبيع صنف من البضاعة مانعا الغير من تعاطيه . امتياز عقاري : ( انظر حق الامتياز ) أمر : الأمر ، في اللغة العسكرية ، هو طلب يوجهه الضابط أو الرئيس المباشر للعسكري لتنفيذ أمر معيّن . أما في اللغة الإدارية فهو طلب يوجهه الرئيس الإداري المباشر للموظف من اجل القيام بعمل معين وتنفيذه خدمة للمصلحة العامة ، وأحيانا قد يطلب منه تنفيذ مهمة محددة تتطلبها ظروف العمل الإداري وهذا ما يعرف بعبارة ( أمر مهمّة ) . اما عبارة ( الأمر ) ، في لغة الشركات المالية ، فهي طلب بيع أو شراء أسهم أو أوراق مالية بسعر محدد ، يصدره المستثمر إلى وسيطه ، وفي حال لم يتمكن الوسيط من تنفيذ الأمر يمكن للمستثمر تعديل الطلب أو الغاؤه . إملاق : الإملاق هو وضع اجتماعيّ سيّىء يصيب الأفراد نتيجة الفقر والعوز وعدم القدرة المادية على مواجهة صعاب الحياة . أملاك عامة أو أملاك عمومية : تشمل الأملاك العمومية جميع الأشياء المعدّة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال مصلحة عمومية . وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرو الزمن ، كالغدران والبحيرات المالحة المتصلة رأسا بالبحر ، ومجاري المياه والمياه الجارية تحت الأرض والينابيع وكامل ضفاف مجاري المياه وشاطىء البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج ، والسدود البحرية والنهرية والمنشآت والتحصينات العسكرية والحربية وسكك الحديد والمرافىء الخ . . ( م 1 و 2 - قرار رقم 144 / 10 حزيران 1925 ) إمهال : اعطاء الوقت المناسب لشخص لديه التزام أو موجب مستحق الأداء ، لتأمين هذا الالتزام والعمل على ايفائه ضمن فترة الإمهال . وغالبا ما تكون فترة الامهال مرتبطة بانذار معيّن ، إذ في حال لم يتوصّل الممهل إلى تسديد الموجب ، فإنّ الممهل ينفذ الانذار ضمن ما تفرضه القوانين . أموال عمومية : هي أموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة